دوره نهم(سال 1400)

آیت الله العظمی سبحانی

آیت الله العظمی سبحانی

1 2 3 بازگشت به درس

جهت مشاهده تقریر روی نام جلسه بزنید

1400/09/16/ 5. الاستدلال على حجّیة خبر الواحد بدلیل عقلی
1400/09/17/ الحجج الشرعیّة: العرف - 1. تعریفه: العرف عبارة عن کل ما اعتاده الناس وساروا علیه من فعل أو قول. - 2. انقسام العرف إلى عامّ وخاصّ: ینقسم العرف إلى عرف عام - 3. تقسیم العرف إلى صحیح وفاسد: - 1. الرجوع إلى العرف فی معانی الألفاظ - 2. الرجوع إلى العرف فی تحدید المعانی - 3. الرجوع إلى العرف فی تشخیص المصادیق - 4. کشف الملازمة بین حکمین شرعیین - 5. استخدام الأعراف فی کشف مقاصد المتکلّم
1400/09/20/ المقاصد الشرعیة العامّة - قبل الخوض فی البحث نقدّم أُموراً: - 1. أفعاله سبحانه تکویناً وتشریعاً معلّلة بالغایات - 2. الشیعة الإمامیة ومقاصد الشریعة - 3. التصریح بالعلل - 4. الإلماع إلى علل التشریع دون التصریح - 5. الاستدلال بالروایات - التزاحم بین الضروریات - التعرّف على الأهم عن طریق آخر غیر التعرّف على المقاصد - 1. تقدیم ما لا بدل له على ماله بدل - 2. تقدیم المضیّق على الموسّع - 3. تقدیم أحد المتزاحمین على الآخر لأهمیته - 4. سبق امتثال أحد الحکمین زماناً - 5. تقدیم الواجب المطلق على المشروط - التزاحم بین الضررین -
1400/09/21/ المقام الثانی: استکشاف الحکم من التعرّف على مقاصد الشریعة - المقصد الثامن: فی الأُصول العملیة - الأصل الأوّل: أصالة البراءة - الثانی: أنّ الموضوع فی الأُصول العملیة هو الشک فی الحکم الواقعی - الثالث: الأُصول المقررة لوظیفة الجاهل على قسمین: قسم یختصّ لبیان وظیفة الجاهل بالموضوعات الخارجیة کما هو الحال فی الأُصول التالیة: 1. أصالة الصحّة فی فعل الغیر. 2. أصالة الصحّة فی فعل النفس المعبّر عنها بقاعدة التجاوز. 3. الإقراع عند التخاصم. وقسم یعمّ الموضوعات الخارجیة والأحکام الکلّیة، وعمدتها الأُصول العملیة الأربعة: الاستصحاب والاشتغال والبراءة والتخییر - الرابع: بیان مجاری الأُصول
1400/09/22/ الرابع: بیان مجاری الأُصول - الخامس: أنّ الشیخ الأنصاری خصّ الموضع الأوّل بالشک فی التکلیف، والموضع الثانی بالشک فی المکلّف به - السادس: أخرج المحقّق الخراسانی صورة تعارض النصّین عن مجرى البراءة - السابع: أنّ فی الکتب الأُصولیة للقدماء مسألة باسم «هل الأصل فی الأشیاء الحظر أو الإباحة» - الثامن: أنّ النزاع بین الأُصولی والأخباری صغرویٌ، فالطائفتان على أنّ العقاب فرع البیان، لکن الأخباری یدّعی ورود البیان بالعنوان الثانوی -
1400/09/23/ الاستدلالّ على البراءة بالکتاب العزیز
1400/09/24/ الآیة الثانیة: التکلیف فرع الإیتاء -
1400/09/30/ الآیة الثالثة: الإضلال فرع البیان - الآیة الرابعة: الهلاک والحیاة بعد إقامة البیّنة - الحدیث الأوّل: حدیث الرفع -
1400/10/01/ سند الروایات (حدیث الرفع) - فی دلالة الحدیث (حدیث الرفع) - الأمر الأوّل: الفرق بین الرفع والدفع - الأمر الثانی: ما هو المرفوع إثباتاً وثبوتاً؟ - 1. المرفوع المؤاخذة - 2. المرفوع هو الأثر المناسب - 3. المرفوع هو جمیع الآثار
1400/10/04/ الأمر الثالث: عموم الرفع للحکم والموضوع - 1. وحدة السیاق - 2. المؤاخذة على الحکم غیر صحیح - 3. المرفوع هو الأمر الثقیل - 4. المرفوع هو الموضوع فی سائر الأدلّة - الأمر الرابع: اختصاص الحدیث بالرفع الامتنانی - الأمر الخامس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العنوان -
1400/10/05/ الأمر السادس: عدم اختصاصه بالأُمور الوجودیة - الأمر السابع: المرفوع هو الأثر المترتّب على فعل المکلّف - الأمر الثامن: حول «ما لا یعلمون» و «النسیان» -
1400/10/06/ الأمر التاسع: فی الإکراه والاضطرار - 1. تعلّق الإکراه بالحکم التکلیفی - 2. تعلّق الإکراه بالحکم الوضعی - الإکراه على المسبب - حکم الاضطرار - إکمال
1400/10/07/ الحدیث الثانی: حدیث الحجب - الحدیث الثالث: حدیث السعة - الأُولى: «الناس فی سعة ما لا یعلمون»، وهذا ما نجده فی الکتب الأُصولیة کالفرائد والکفایة. - الثانیة: «هم فی سعة حتّى یعلموا» وهذا الّذی رواه الکلینی کما فی الوسائل، وسیوافیک. -
1400/10/08/ حدیث السعة - الأُولى: «الناس فی سعة ما لا یعلمون»، وهذا ما نجده فی الکتب الأُصولیة کالفرائد والکفایة. - الثانیة: «هم فی سعة حتّى یعلموا» وهذا الّذی رواه الکلینی کما فی الوسائل، وسیوافیک. - الثالثة: «الناس فی سعة مالم یعلموا»، وقد تفرّد بنقله ابن أبی جمهور الاحسائی فی عوالی اللآلی. - الحدیث الرابع: حدیث الحل الأوّل -
1400/10/11/ الحدیث الخامس: حدیث الحل الثانی - الحدیث السادس: حدیث إطلاق الأشیاء - الحدیث السابع: حدیث الجهالة -
1400/10/12/ الاستدلال بالإجماع - الاستدلال بحکم العقل
1400/10/13/ حاصل کلامه: أنّ القاعدة الأُولى واردة على القاعدة الثانیة، لأنّها مبنیة على فرض احتمال العقاب، والمفروض القطع بعدم العقاب بفضل قبح العقاب بلا بیان - استدلّ الأخباری بالکتاب والسنّة والعقل على وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة التحریمیة، البدئیة ولم یحتجّوا بالإجماع لأنّه لیس حجّةً عندهم - الاستدلال بالکتاب العزیز - الأوّل: حرمة القول بلا علم - الثانی: الاجتناب عن الشبهة من التقوى الواجبة - الثالث: النهی عن الوقوع فی التهلکة - الاستدلال بالسنّة - الطائفة الأُولى: حرمة الإفتاء بغیر علم - الطائفة الثانیة: وجوب الردّ إلى الله ورسوله فیما لا یعلم -
1400/10/18/ الطائفة الثانیة: وجوب الردّ إلى الله ورسوله فیما لا یعلم - الطائفة الثالثة: وجوب التوقّف - الطائفة الرابعة: الأخبار الآمرة بالاحتیاط فی الشبهة -
1400/10/19/ 1. ما هو ظاهر فی الاستحباب - 2. ما هو ظاهر فی الاحتیاط فی مقام الإفتاء بالرأی - 3. ما هو ظاهر فی لزوم الاحتیاط قبل الفحص - 4. اتّخاذ الاحتیاط ذریعة لبیان الحکم الشرعی - 5. التثلیث الوارد فی المقبولة -
1400/10/20/ الاستدلال بالدلیل العقلی - الأوّل: العلم الإجمالی بالمحرّمات - العلم التفصیلی الحادث لا یوجب الانحلال - الثالث: فی ارتکاب الشبهة احتمال المضرّة
1400/10/21/ تنبیهات - التنبیه الأوّل: فی حکومة الأصل الموضوعی على أصلی الطهارة والحلّیة - المقام الأوّل: فی صور الشبهة الحکمیة الأربع - الإشکال الثانی: أنّ القضیة المشکوکة، غیر القضیة المتیقّنة -
1400/10/22/ تفصیل للمحقّق النائینی - استصحاب عدم القابلیة - الصورة الثانیة -
1400/10/25/ الصورة الثانیة - بیان آخر للحکم بالحرمة - الصورة الثالثة والرابعة -
1400/10/26/ المقام الثانی: فی صور الشبهة الموضوعیة الأربع - الأُولى: اللحم المردّد بین الغنم والکلب - الصورة الثانیة: فی اللحم المردّد بین الغنم والأرنب - الصورة الثالثة: فیما إذا شُکّ فی وجود الشرط - الصورة الرابعة: فیما إذا شُکّ فی وجود المانع - التنبیه الثانی: فی حسن الاحتیاط فی عبادة لم یحرز أمرها - الأوّل: کشف الأمر الشرعی عن حسن الاحتیاط - الثانی: استکشاف الأمر من خلال ترتّب الثواب علیه - الثالث: إتیان الفعل مجرّداً عن نیّة القربة - الرابع: کفایة الإتیان باحتمال الأمر - الخامس: کفایة الإتیان لله سبحانه -
1400/10/27/ التنبیه الثالث: الشک فی الشبهات الموضوعیة - الأوّل: البراءة العقلیة والشبهات الموضوعیة - المقام الثانی: البراءة الشرعیة والشبهة الموضوعیة - 1. النهی بصورة العام الاستغراقی - 2. النهی بصورة العام المجموعی - 3. تعلّق النهی بالترک البسیط - 4. تعلّق النهی بالعنوان الناعت - التنبیه الرابع: فی رجحان الاحتیاط و تحدیده - التنبیه الخامس: التسامح فی أدلّة السنن -
1400/10/28/ التنبیه الخامس: التسامح فی أدلّة السنن - الروایات الثلاث لهشام بن سالم - روایتا محمد بن مروان - ما هو المختار فی تفسیر الروایات؟ - نظریة الشیخ الأنصاری - نظریة صاحب العناوین - نظریة المحقّق الخراسانی -
1400/10/29/ الأصل الثانی: أصالة التخییر - المقام الأوّل: دوران الأمر فی الشکّ فی التکلیف - هل التخییر بدوی أو استمراری؟
1400/11/02/ هل التخییر بدوی أو استمراری؟ - فی تقدیم محتمل الأهمیّة - المقام الثانی: دوران الأمر فی الشکّ فی المکلّف به -
1400/11/03/ الأصل الثالث: أصالة الاحتیاط - حکم الشبهة التحریمیة الموضوعیة المحصورة - المقام الأوّل: إمکان جعل الترخیص ثبوتاً - أ. جعل الترخیص، ترخیص فی المعصیة - ب. جعل الترخیص، یلازم اختصاص الحکم بالعالم - ج. جعل الترخیص، إلقاء فی المفسدة -
1400/11/04/ المقام الثانی: فی وقوع الترخیص إثباتاً - 1. الترخیص بالاستصحاب - 2. الترخیص بالبراءة - الأُولى: روایة مسعدة - الثانیة: روایة عبد الله بن سنان - فی الاضطرار إلى أحد الطرفین - تنبیهات : التنبیه الأوّل: فی الاضطرار إلى أحد الطرفین - 1. مختار المحقّق الخراسانی -
1400/11/05/ تنبیهات : التنبیه الأوّل: فی الاضطرار إلى أحد الطرفین - 1. مختار المحقّق الخراسانی - 2. مختار المحقّق فی هامش الکفایة - 3. مختار الشیخ الأنصاری -
1400/11/06/ تنبیهات : التنبیه الثانی: فی خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء - الخطابات القانونیة غیر الخطابات الشخصیة -
1400/11/09/ الخطابات القانونیة غیر الخطابات الشخصیة (تلخیص) - الاستدلال على اعتبار الابتلاء بحدیث علی بن جعفر - مسائل ثلاث : المسألة الأُولى: إذا شکّ فی شرطیة الابتلاء وعدمها -
1400/11/10/ المسألة الثانیة: إذا شکّ فی وجود الابتلاء مصداقاً - المسألة الثالثة: إذا شک فی وجود الابتلاء مفهوماً - المحقّق النائینی ولزوم الاحتیاط فی المقام - العلاّمة الحائری ولزوم الاحتیاط - التنبیه الثالث: فی الشبهة غیر المحصورة -
1400/11/11/ المقام الأوّل: فی تحدید الشبهة غیر المحصورة - 1. عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالی - 2. صیرورة الاحتمال موهوماً فی کلّ واحد - 3. عدم التمکّن من الاستعمال عادة لکثرة العدد - المقام الثانی: ما هو الدلیل على عدم التنجیز فی المقام؟ -
1400/11/12/ الثالث: ما یدلّ على أخذ جوائز العامل للظالم - الرابع: التصرّف فی مال مختلط بالربا - بقیت هنا أُمور: الأوّل: جواز ارتکاب الکلّ وعدمه - الثانی: حکم الکثیر فی الکثیر -
1400/11/17/ الثالث: فی کون الساقط هو العلم، أو هو مع الشک - الرابع: کفایة اندراج الطرفین تحت عنوانین - التنبیه الرابع: فی حکم ملاقی الشبهة المحصورة -
1400/11/18/ الأمر الثانی: لاشکّ فی وجوب الاجتناب إذا لاقى کلا الطرفین إذ عندئذ - أدلّة القائل بأنّ ملاقی النجس موضوع مستقل -
1400/11/19/ أدلّة القائل بأنّ ملاقی النجس موضوع مستقل - دلیل القائل بلزوم الاجتناب - دلیل القائل بعدم وجوب الاجتناب - القول بالتفصیل للمحقّق الخراسانی - التصویر الأوّل: أن لا یکون للملاقاة تأثیر فی حدوث العلم الإجمالی الأوّل -
1400/11/20/ القول بالتفصیل للمحقّق الخراسانی - التصویر الأوّل: أن لا یکون للملاقاة تأثیر فی حدوث العلم الإجمالی الأوّل - التصویر الثانی: تلک الصورة ولکن کان للملاقاة تأثیر - المورد الثانی للصورة الثالثة - الضابطة لتمییز موارد الاجتناب عن غیرها -
1400/11/23/ المقام الثانی: فی الشبهة الوجوبیة من الشکّ فی المکلف به - القسم الأوّل: فی الجزء المشکوک - أدلّة القائلین بجریان البراءَتین - الأوّل: الأقل واجب مطلقاً، نفسیاً أو غیریّاً - الثانی: الأقل واجب مطلقاً إمّا استقلالیاً أو ضمنیاً -
1400/11/24/ الثالث: تقریب السید الأُستاذ (قدس سره) - المقدّمة الأُولى - المقدّمة الثانیة - المقدّمة الثالثة - المقدّمة الرابعة - المقدّمة الخامسة -
1400/11/30/ أدلّة القائلین بالاشتغال عقلاً - الأوّل: استلزامه الخلف - التقریب الثانی: لزوم العلم بالفراغ لاحتمال الفراغ - التقریب الثالث: احتمال الارتباطیة -
1400/12/01/ لتقریب الرابع: الشّک فی حصول الغرض - التقریب الخامس: احتمال عدم صلاحیة الأقل للتقرّب - التقریب السادس: نفی الأکثر لا یثبت وجوب الأقل - أدلّة القائلین بجریان البراءة الشرعیة - القسم الثانی: فی الشکّ فی الأجزاء التحلیلیة -
1400/12/02/ لتقریب الرابع: الشّک فی حصول الغرض - القسم الثانی: فی الشکّ فی الأجزاء التحلیلیة - فی جریان البراءة الشرعیة - الشبهة الموضوعیة فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین -/ 1. حکم النقیصة السهویة فی الصلاة/ 2. حکم الزیادة العمدیة والسهویة/ 3. حکم الاضطرار إلى ترک الجزء والشرط -/ 4. دوران الأمر بین الأُمور الأربعة: کون الشیء جزءاً أو شرطاً، أو مانعاً، أو زیادة مبطلة/ التنبیه الأوّل: فی النقیصة السهویة - التنبیه الثانی: فی حکم الزیادة عمداً أو سهواً - التنبیه الثالث: فی الاضطرار إلى ترک الجزء و الشرط
1400/12/03/ التنبیه الأوّل: فی النقیصة السهویة - الرابع: ما هو معنى الإطلاق فی الموردین؟ - الخامس: الغایة إثبات تعلّق الأمر بالمنسی - السادس: الحاجة إلى رفع المانع وثبوت المقتضى فی مقامین - السابع: تقیید إطلاق دلیل الجزء بحدیث الرفع -
1400/12/04/ فعلیة الأمر بالباقی بخطاب واحد - التنبیه الثانی: فی حکم الزیادة عمداً أو سهواً - الأوّل: تصویر الزیادة فی الجزء والشرط - الثانی: شرطیة کون المزید من سنخ المزید فیه -
1400/12/07/ الثالث: شرطیة قصد الجزئیة فی المسانخ وعدمها - الرابع: مقتضى القواعد الأوّلیة - الخامس: مقتضى الأدلّة الاجتهادیة - الخامس: مقتضى الأدلّة الاجتهادیة - الأوّل: شمول الروایة الأُولى لمطلق الزیادة -
1400/12/09/ الثانی: الکلام فی الروایة الثانیة - الأُولى: فی سعة موضوعها وضیقه - الجهة الثانیة: فی سعة دلالتها من حیث المتعلّق - احتمال اختصاص الذیل بالنقیصة -
1400/12/11/ جهة الثالثة: فی بیان نسبة صدر القاعدة مع حدیث «من زاد» - نسبة القاعدة مع حدیث زرارة -
1400/12/14/ التنبیه الثالث: فی الاضطرار إلى ترک الجزء والشرط - 1. استصحاب الوجوب الجامع بین الضمنی و النفسی المتعلّق بالکل - 2. استصحاب الوجوب النفسی الشخصی - 3. استصحاب الوجوب المتعلّق بالعنوان - التمسّک بالنبوی والعلویَّیْن لإثبات وجوب الباقی - الحدیث النبوی: فأتوا منه ما استطعتم -
1400/12/15/ الحدیث النبوی: فأتوا منه ما استطعتم - الحدیث العلوی الأوّل (مطالعه الحدیث العلوی الثانی به طلاب واگذار شد.)
1400/12/16/ الحدیث العلوی الثانی - 1. عموم القاعدة للواجب والمستحب - 2. ورود التخصیص الکثیر - التنبیه الرابع: فی دوران الأمر بین الأُمور الأربعة - الشرط فی مورد الأُصول ینقسم إلى قسمین: 1. ما یکون شرطاً لجریانها. 2. ما یکون شرطاً للعمل بها. - الأوّل: شرائط الاحتیاط جریاناً وعملاً

1 2 3 بازگشت به درس